أرشيف المدونة الإلكترونية

شرفة المحكمة (2)

الجمعة، 12 نوفمبر 2010

حسب  قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد.. 2010

دعوى التفريق لعلة الشقاق والنزاع ..

في حال إقامة هذه الدعوى من قبل الزوجة .. فإن المدعية هنا لا تحتاج لاثبات دعواها بالبينة وعليه فهي غير مكلفة بتقديم الشهود ... على انه يجب على المحكمة التحقق وهذا امر فيه اطلاق لصلاحيات القاضي وسلطته التقديرية ..

أما في حال اقامة هذه الدعوى من قبل الزوج فإن إثباتها واجب عليه ولو كانت البينة فيها الشهادة على السماع ...

والفرق لمراعاة مصالح المرأة وتسهيل اثبات الدعوى لصالحها ....

على أساس ان الرجل يستطيع أن يطلق زوجته في أي وقت وهذا حق ممنوح له ... ولكي لا يستغل هذه الدعوى للحط من حقوقها المالية الشرعية خصوصاً نفقة العدة والمهر الكامل والتعويض عن الطلاق التعسفي

ملاحظة : 1- إن دعوى التفريق للشقاق والنزاع هي تفرق بين الزوجين وانهاء الحياة الزوجية بينهما بقرار قضائي

2- اعتبر المشرع التفريق بهذه الطريقة وكل طريقة قضائية فسخاً لعقد الزواج وليس طلاقاً وذلك لألا تقل عدد الطلقات بين الزوجين في حال رغبتهما بالرجوع لبعضهما

3- النتيجة المترتبة عليه بعد التفريق الحكم بالتعويض لأحدهما على الآخر بنسبة اساءة كل واحد منهما في مواجهة الطرف الثاني وتحسب نسبة الاساءة بينهما بناء على كامل المهر المعجل والمؤجل

طريقة الحساب

يقدر الحكمين نسبة الاساءة كالآتي :

أحمد أساء لزوجته رجاء بنسبة 60%

ورجاء أساءت لزوجها أحمد بنسبة 40%

المهر الكامل = المهر المعجل + المهر المؤجل

7000 = 4000 + 3000




نحسب كم تبلغ نسبة الاساءة حسب المهر :

نسبة اساءة أحمد = 60% * 7000 = 4200 دينار (هذا المبلغ واجب الاداء لرجاء)


نسبة اساءة رجاء = 40% * 7000 = 2800 دينار (هذا المبلغ واجب خسارته من مهرها لاساءتها)

ننظر للمبلغ الذي استلمته رجاء من زوجها وهو المهر المعجل على فرض استلامها له وهو (4000)


نجد المبلغ الواجب على أحمد تقديمه لرجاء = 4200 - 4000 = 200 دينار


وعليه يجب أن يدفع أحمد لرجاء 200 دينار اردني وبذلك يكون سدد لها مبلغ التعويض المقدر


0 التعليقات:

بعض الحقوق محفوظة © 2011 الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية || Customized by Free Blogspot Templates with VLC Player|| تعريب وتطوير :قوالبنا للبلوجر