أرشيف المدونة الإلكترونية

صاحب العمل اشترط على العاملة عدم الانجاب ...!!

الأربعاء، 6 يناير 2010


السلام عليكم ورحمة الله


الأخوة أدامكم الله ... وكللكم بموفور الصحة وتمام العافية .




بناء على استفسار أحدهم في مسألة جداً مهمه وهي :



هل يجوز لرب العمل أن يشترط على المرأة التي تطلب عمل عنده أن لا تنجب خلال مدة ثلاث سنوات ؟




وعلى الرغم من غرابة هذا الشرط ... وبصراحته .. إلا أننا نجيب بما يلي :



لقد قرر قانون العمل الاردني مجموعه من الحقوق لا يجوز الاتفاق على عكسها .. حيث أنها جاءت ضمانه وحماية للطرف الاضعف وهو العامل ..



وعليه من حقوق المرأة العاملة حصولها على إجازة أمومة ... وبالتالي لا يعتبر تنازل المرأة العاملة تنازلاً صحيحاً


نص قانون العمل المادة ((27))


(( أ . مع مراعاة إحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية :



1. المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.))




بالاضافة إلى عدم جواز فصل المرأة وهي في إجازة الامومة نجد البطلان ورد صراحة في نص القانون في المادة ((4))


((ب. يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون.))



وعليه ...



فإن رب العمل والعامل لا يجوز لهما الاتفاق على التنازل عن حقوق العامل التي شرعها القانون ... ويعتبر التنازل باطل وفي عداد شيئاً لم يكن ..



لذا اقتضى التنويه إلى هذه النقطة


نشرت في الديوان الهاشمي 10/8/2009

1 التعليقات:

غير معرف يقول...

مشكورر على المعلومه القيمه و الجهد المبذول

بعض الحقوق محفوظة © 2011 الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية || Customized by Free Blogspot Templates with VLC Player|| تعريب وتطوير :قوالبنا للبلوجر